محمد تقي المجلسي ( الأول )
123
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه
حَصَاةً فَرَمَى بِهَا وَزَادَتْ وَاحِدَةٌ وَلَمْ يَدْرِ أَيُّهُنَّ نَقَصَتْ قَالَ فَلْيَرْجِعْ فَلْيَرْمِ كُلَّ وَاحِدَةٍ بِحَصَاةٍ وَإِنْ سَقَطَتْ مِنْ رَجُلٍ حَصَاةٌ وَلَمْ يَدْرِ أَيَّتُهُنَّ هِيَ فَلْيَأْخُذْ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ حَصَاةً فَيَرْمِي بِهَا قَالَ فَإِنْ رَمَيْتَ بِحَصَاةٍ فَوَقَعَتْ فِي مَحْمِلٍ فَأَعِدْ مَكَانَهَا وَإِنْ أَصَابَتْ إِنْسَاناً أَوْ جَمَلًا ثُمَّ وَقَعَتْ عَلَى الْجِمَارِ أَجْزَأَكَ وَقَالَ فِي رَجُلٍ رَمَى الْجِمَارَ فَرَمَى الْأُولَى بِأَرْبَعِ حَصَيَاتٍ ثُمَّ رَمَى الْأَخِيرَتَيْنِ بِسَبْعٍ سَبْعٍ قَالَ يَعُودُ فَيَرْمِي الْأُولَى بِثَلَاثٍ وَقَدْ فَرَغَ وَإِنْ كَانَ رَمَى الْوُسْطَى بِثَلَاثٍ ثُمَّ رَمَى الْأُخْرَى فَلْيَرْمِ الْوُسْطَى بِسَبْعٍ وَإِنْ كَانَ رَمَى الْوُسْطَى بِأَرْبَعٍ رَجَعَ فَرَمَى بِثَلَاثٍ قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ يَرْمِي الْجِمَارَ مَنْكُوسَةً قَالَ يُعِيدُهَا عَلَى الْوُسْطَى وَجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ